الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

محافظة المنوفية
قرار رقم 180 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التعاون بالمحافظة رقم (5/ 6) المؤرخ 5/ 2/ 2012 بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبنهس - مركز قويسنا عن كل من السادة/ صلاح على خليل، وصال السيد محمد الوصال، عبد الحميد على عبد الحميد، عنتر رشاد ماضى للمخالفات المنسوبة إليهم فى تحقيقات النيابة الإدارية بقويسنا فى القضية رقم 40 لسنة 2011 وتحقيقات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية لإهمالهم فى المحافظة على ممتلكات الجمعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال قيام مستأجر وحدة خلط الأعلاف (ملك الجمعية) بتغيير النشاط من وحدة خلط الأعلاف لورشة نجارة وتصنيع أخشاب بالمخالفة للتعاقد المبرم معه؛
وعلى مذكرة النيابة الإدارية بقويسنا فى القضية رقم 40 لسنة 2011 بذات الشأن؛
وعلى تحقيقات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بذات الشأن؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - تسقط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبنهس - مركز قويسنا، عن كل من السادة:
1 - صلاح على خليل - رئيس المجلس.
2 - وصال السيد محمد الوصال - سكرتير المجلس.
3 - عبد الحميد على عبد الحميد - عضو المجلس.
4 - عنتر رشاد ماضى - عضو المجلس.
للمخالفات المنسوبة إليهم فى تحقيقات النيابة الإدارية بقويسنا فى القضية رقم 40 لسنة 2011 وتحقيقات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية لإهمالهم فى المحافظة على ممتلكات الجمعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال قيام مستأجر وحدة خلط الأعلاف (ملك الجمعية) بتغيير النشاط من وحدة خلط الأعلاف لورشة نجارة وتصنيع أخشاب بالمخالفة للتعاقد المبرم معه.
مادة ثانية - على جميع الجهات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 2/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال