الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

محافظة المنوفية
قرار رقم 182 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التعاون بالمحافظة رقم (6/ 6) المؤرخ 5/ 2/ 2012 بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شبرا بتوش - مركز تلا عن السيد/ حلمى السيد شرف - رئيس المجلس لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الإدارية حيال تأجير مساحة 14 قيراطًا المملوكة للجمعية لمركز شباب القرية ومساعدته للشباب فى التعدى على تلك المساحة واستخدامها ملعب كرة قدم حيث إنه يعمل مدير مركز الشباب بالقرية؛
وعلى تحقيقات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية - إدارة تعاون تلا بذات الشأن؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون بالمحافظة بذات الشأن؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - تسقط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شبرا بتوش - مركز تلا عن السيد/ حلمى السيد شرف - رئيس المجلس لقيامه بتأجير مساحة 14 قيراطًا المملوكة للجمعية لمركز شباب قرية شبرا بتوش - مركز تلا، دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة.
مادة ثانية - على جميع الجهات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 2/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال