الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات والمحلات السياحية)
قرار إدارى رقم 294 لسنة 2012
صادر بتاريخ 22/ 3/ 2012

رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 12/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الأستاذ الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن شارع الجمهورية - أبراج عثمان بن عفان - برج (د) - شقة (104) - دائرة قسم ثان أسيوط - محافظة أسيوط، تحت اسم شركة العربية للخدمات الدولية "أمل" إدارة كل من (إيناس أحمد زهرى دياب، هانى حسن محمود شوشة) لمزاولته أعمال السياحة الدينية "الحج والعمرة" بدون الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص، وذلك لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد