الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات والمحلات السياحية)
قرار إدارى رقم 301 لسنة 2012
صادر بتاريخ 27/ 3/ 2012

رئيس قطاع الشركات المحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الإدارى رقم (164) بتاريخ 13/ 12/ 2011؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 12/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء الغلق الإدارى للمقر الكائن فى شارع الرياض بجوار المركز الرياضى - ميت غمر - محافظة الدقهلية - إدارة السيد/ أحمد عبد الرحمن أحمد يوسف، تحت اسم شركة الطارق للسياحة، وذلك لتعديل النشاط ليصبح مكتب خدمة رجال أعمال.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد