الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 153 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 3/ 2012
بتعديل كل من القرار الوزارى رقم (193) بتاريخ 18/ 6/ 2007
والقرار الوزارى رقم (179) بتاريخ 18/ 6/ 2007
بشأن الترخيص لمدرسة بور سعيد المتكاملة بتدريس المناهج الأمريكية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992؛
وعلى القرار الوزارى رقم (68) بتاريخ 29/ 3/ 1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (193) بتاريخ 18/ 6/ 2007 بشأن الترخيص بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (179) بتاريخ 18/ 6/ 2007 بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة الأمريكان هاى سكول دبلوما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بجلستها بتاريخ 21/ 3/ 2012؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم (193) بتاريخ 18/ 6/ 2007 والقرار الوزارى رقم (179) بتاريخ 18/ 6/ 2007 بشأن معادلة المستوى العلمى للشهادة الأمريكية لمدرسة بور سعيد المتكاملة الكائنة فى شارع محمد على - أمام منطقة الجولف التابعة لإدارة جنوب بور سعيد التعليمية بمحافظة بور سعيد - رقم تعريفى (0302492) وذلك لتغيير جهة الاعتماد من CITA إلى ADVANCED Advancing Excellence in Education World wide والتى تم معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى بنفس عدد الفصول والكثافات المقررة، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا امتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن فى المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاى سكول دبلوما) وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3 - التربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية.

(المادة الرابعة)

تخضع مدرسة بور سعيد المتكاملة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة فى جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص والقرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة والقرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012 المشار إليها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربى