الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 154 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 3/ 2012
بتعديل كل من القرار الوزارى رقم (216) بتاريخ 17/ 8/ 2008
بشأن الترخيص لمدرسة سان جوزيف الخاصة للغات
بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسى

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992؛
وعلى القرار الوزارى رقم (68) بتاريخ 29/ 3/ 1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (216) بتاريخ 17/ 8/ 2008 بشأن الترخيص بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بجلستها بتاريخ 21/ 3/ 2012؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم (216) بتاريخ 17/ 8/ 2008 الصادر لمدرسة سان جوزيف الخاصة للغات الكائنة فى مدينة شرم الشيخ - هضبة أم السيد والتابعة لإدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء - رقم تعريفى (3501772) بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لتغيير جهة الاعتماد من CITA إلى ADVANCED Advancing Excel - lence in Education World wide والتى تم معادلتها بالمناهج المصرية لمرحلة التعليم الثانوى، وذلك بنفس عدد الفصول والكثافات المقررة للمدرسة، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا امتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن فى المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة سان جوزيف لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة فى جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص والقرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة والقرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012 المشار إليها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربى