الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8576 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 26/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب الزهراء لخدمة وتنمية المجتمع.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: زهراء م. نصر - بجوار مسجد فاطمة الزهراء.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة صحية - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - رعاية الطفولة والأمومة - حماية البيئة - تنمية اقتصادية.
النشاط: إنشاء فصول تقوية لجميع المراحل - فصول محو الأمية - تنظيم رحلات حج وعمرة - عقد ندوات دينية وثقافية - ساحات رياضية - دور مسنين - دور حضانة - تشجير وإنارة الحى - مقابر - عيادات طبية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف