الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1450 لسنة 2000
بتاريخ 9/ 5/ 2000

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1999 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 9/ 5/ 2000؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالفهميين تحت رقم (1450) بتاريخ 9/ 5/ 2000 والكائن مقرها الفهميين - الصف - أعلى مسجد الاستقامة والتابعة لإدارة الصف.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: تل حماد - عرب النمايرة - عزبة حسين عوض (ثلاث قرى).
مجلس الإدارة يتكون من: (9) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.