الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد

وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الإسراء الخيرية بالبصراط - م. المنزلة دقهلية والمنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2012 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 22/ 2/ 2012؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الإسراء الخيرية بالبصراط - م. المنزلة - دقهلية، وذلك بتعديل:
إضافة نشاط إعمار مساجد.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى