الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد

وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحافظة على الخط العربى بالمنزلة - دقهلية والمنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2011 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 5/ 2/ 2012؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المحافظة على الخط العربى بالمنزلة - دقهلية، وذلك بتعديل:
مادة 4 - نطاق عمل الجمعية الجغرافى فى المنزلة ليصبح على مستوى محافظة الدقهلية.
مد نشاط الجمعية بفرع فى مدينة المنصورة.
عمل دورات تدريبية تكنولوجية مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى الكمبيوتر لجميع المراحل.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى