الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد

وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر البدماص بشرق المنصورة - دقهلية والمنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2011 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 2/ 2012؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر البدماص بشرق المنصورة - دقهلية، وذلك بتعديل:
رسم العضوية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات سنويًا.
الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات سنويًا ليصبح ستة جنيهات سنويًا.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى