الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار سحب

وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بشأن جمعية تنمية المجتمع المحلى بالحجايزة؛
وإيماءً إلى قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بالحجايزة بالسنبلاوين بتاريخ 18/ 9/ 2011 متضمناً تعديل رسم القيد من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه مصرى لا غير.
وقيمة الاشتراك من ستة جنيهات إلى اثنى عشر جنيهًا.
وإيماءً إلى ما ورد بتقرير فحص بعض الشكاوى ضد مجلس إدارة الجمعية والذى تم بمعرفة لجنة مشكلة من المديرية والتى انتهت فى تقريرها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية غير العادية اتخذت هذه القرارات؛
وعليه فإن ما صدر من قرارات عن هذه الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها تعتبر باطلة فإن كل ما اتخذ من قرارات تعتبر باطلة وأن ما بنى على باطل فهو باطل؛

تقرر:

مادة 1 - سحب القرار الصادر من المديرية بتاريخ 13/ 12/ 2008 والعودة بما جاء فى لائحة النظام الأساسى للجمعية قبل التعديل على أن يكون:
1 - رسم القيد عشرة جنيهات.
2 - الاشتراك السنوى ستة جنيهات.
3 - جميع البنود السابق ذكرها بالقرار المؤرخ 13/ 12/ 2008 لم يتم تعديل عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
د/ علية عبد العظيم الشرقاوى