الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 185هـ
الخميس 20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م
محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر
وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية دار التقوى للتنمية بالمراكبية برقم (1641) اعتبارًا
من 22/ 11/ 2011
تحريرًا فى 22/ 11/ 2011
وكيل الوزارة مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية دار التقوى للتنمية بالمراكبية بكفر الدوار.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى.
مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية دار الأورمان بالقاهرة.