الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الخامسة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 212 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 14/ 3/ 2012؛

قـرر
(المادة الأولى)

فصل السيد/ محمود محمد عبد الحميد محمد طنطاوى - معاون النيابة من عمله بغير الطريق التأديبى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة