الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الخامسة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 370 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذًا له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2011 بتقرير بعض الإعفاءات من الضرائب الجمركية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2012 بتقرير بعض الإعفاءات من الضرائب الجمركية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2012؛
وبناءً على اقتراح وزير المالية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 287 لسنة 2012 المشار إليها النص الآتى:
"يُمد العمل بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2011 لمدة عام آخر يبدأ من 1/ 1/ 2012 وينتهى فى 31/ 12/ 2012 بالنسبة لكميات السكر الخام المستوردة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ
             (الموافق 10 أبريل سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى