الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الخامسة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2012م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكررًا) الصادر بتاريخ 26/ 3/ 2012 القانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية بيانه الآتى:

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (38) من القانون المشار إليه، النص الآتى:
مادة (38):
"تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس".

خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (38) من القانون المشار إليه، النص الآتى:
مادة (38):
"تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس".
لذا لزم التنويه.