الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الخامسة
والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2012م
ديوان رئاسة الجمهورية
ديوان كبير الأمناء - الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة
صدق السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الإذن
لكل من:
السيد السفير/ رضا حليم، سفير جمهورية مصر العربية فى بنما من عام 2007 حتى 2011 فى
قبول وحمل:
الوسام الوطنى لبنما (باسكو نونيزدى بالباوا) من درجة الصليب الأكبر
الممنوح له من رئيس جمهورية بنما، وذلك تقديرًا لجهوده فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية
بين البلدين.
السيد السفير/ أحمد فؤاد البديوى، سفير جمهورية مصر العربية السابق فى بيروت فى قبول
وحمل:
وسام الأرز الوطنى من رتبة ضابط أكبر
الممنوح له من رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك تقديرًا لجهوده فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.