الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الخامسة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 79 لسنة 2012
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2011
بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية
بمبلغ خمسمائة مليون ين يابانى للمساهمة فى تعزيز جهود
حكومة جمهورية مصر العربية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بمبلغ خمسمائة مليون ين يابانى للمساهمة فى تعزيز جهود حكومة جمهورية مصر العربية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الأول سنة 1433هـ
            (الموافق 9 فبراير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة