الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 379 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لحصر المبالغ التى صرفت وكذلك المخصصة لمواجهة ما تكبدته الدولة من خسائر إبان ثورة 25 يناير بعضوية كل من:
السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم - وزير الدولة للتنمية المحلية.
السيد الأستاذ/ ممتاز محمد السعيد أبو النور - وزير المالية.
وللجنة الاستعانة بمن ترى من السادة الوزراء المعنيين أو من ذوى الخبرة كل فى مجال عمله.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة حصر المبالغ التى صرفت وكذلك المخصصة لمواجهة ما تكبدته الدولة من خسائر إبان ثورة 25 يناير سواء فيما يتعلق بالمنشآت التى تعرضت للتخريب أو التعويضات التى خصصت لضحايا الثورة للاستعانة بها فى طلب التعويض فى القضيتين رقمى 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها/ محمد حسنى السيد مبارك وآخرون، 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها/ حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1433هـ
                        (الموافق 15 أبريل سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى