الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

قرار وزير العدل رقم 3414 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 9/ 4/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون مقرا محكمتى الأزبكية الجزئية، والقاهرة التجارية الجزئية، التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمبنى مجمع محاكم الجلاء (ب)، الكائن بشارعى الجلاء والترعة البولاقية - محافظة القاهرة، بدلاً من مقريهما الحاليين.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2/ 5/ 2012
صدر فى 12/ 4/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله