الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
قرار رقم 226 لسنة 2012
صادر بتاريخ 10/ 4/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فى شأن الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية؛
وعلى كتابى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المقيدين بمكتبنا تحت رقمى (625) فى 27/ 10/ 2011 و(1080) فى 15/ 2/ 2012 فى شأن مواصفات ومعايير الجودة العالمية للغوص الترفيهى "أيزو 24803 لسنة 2008"؛
وعلى محضرى اجتماع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية الثالث والرابع بتاريخى 28/ 7/ 2011، 18/ 9/ 2011 فى شأن ما ورد بهما عن مواصفات ومعايير الجودة العالمية للغوص الترفيهى؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المقيدة بمكتب الوزير برقم (2077) فى 26/ 3/ 2012؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (142) فى 26/ 3/ 2012 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (377) فى 5/ 4/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الاشتراطات الفنية للترخيص أو تجديد الترخيص بمراكز الغوص ويخوت ولنشات السفارى السياحية أن يتوافقوا مع متطلبات المعيار والمواصفة الدولية المسجلة تحت اسم "أيزو 24803" لمقدمى خدمات الغوص الترفيهى وتصدر بالموافقة شهادة من وحدة الخدمات للغوص والأنشطة البحرية بالإدارة العامة للغوص بوزارة السياحة.

(المادة الثانية)

يضاف للشروط اللازم توافرها فى المدير المسئول بمراكز الغوص ويخوت ولنشات السفارى السياحية أن يجتاز فحص التوافق مع المعايير الدولية المقررة والمسجلة باسم "أيزو 24803" لمقدمى خدمة الغوص الترفيهى بنجاح من خلال شهادة تمنح له من وحدة الخدمات الفنية للغوص والأنشطة البحرية بالإدارة العامة للغوص بوزارة السياحة.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى الالتزامات الواجبة على مستغلى مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت ولنشات السفارى السياحية والمديرين المسئولين بها الالتزام بالعمل طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والدولية المقررة والمسجلة تحت رقم "أيزو 24803 لسنة 2008" لمقدمى خدمات الغوص الترفيهى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور