الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
قرار رقم 233 لسنة 2012
صادر بتاريخ 10/ 4/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1969 بإنشاء غرف سياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (244) الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2011؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل السيد الأستاذ/ أحمد الجندى محل السيدة الأستاذة/ هبة حسين أحمد بكرى فى عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية عن الدورة الخامسة عشرة (2011 - 2014).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور