الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 684 لسنة 2011
بتاريخ 30/ 6/ 2012

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 30/ 6/ 2011 المرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 14/ 6/ 2011 بشأن الموافقة على ضم القطعتين رقمى (66، 67) من أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين وأعضاء الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بكفر الشيخ الواقعة بحوض زنطور الشرقى نمرة (20) شمال المستشفى العام بكفر الشيخ ليصبحا قطعة واحدة برقم (67) لإقامة مبنى واحد عليها باسم المواطن/ محمد فاروق محمد على مع الالتزام بمدخل واحد طبقًا للاشتراطات البنائية وعرض الشارع الصادر عليه الترخيص؛
وعلى قرار المحافظة رقم 741 لسنة 2010 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة أولى - تضم القطعتان رقما (66، 67) من أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين وأعضاء الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بكفر الشيخ الواقعة بحوض زنطور الشرقى نمرة (20) شمال المستشفى العام بكفر الشيخ ليصبحا قطعة واحدة برقم (67) لإقامة مبنى واحد عليها باسم المواطن/ محمد فاروق محمد على مع الالتزام بمدخل واحد طبقًا للاشتراطات البنائية وعرض الشارع الصادر عليه الترخيص.
مادة ثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ الالتزام بالتخطيط التفصيلى والتقسيم المعتمد للمنطقة.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى