الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1649 لسنة 2012
بتاريخ 28/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 28/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية النور بدمشيت - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة.
4 - خدمات طبية.
5 - حماية المستهلك.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام.
2 - ندوات اجتماعية ودينية وثقافية.
3 - مساعدة طلاب العلم.
4 - تحفيظ قرآن كريم.
5 - رحلات حج وعمرة.
6 - إنشاء مستوصف طبى بعد صدور التراخيص.
7 - قوافل طبية ومساعدات طبية.
8 - توزيع الخبز للمنازل.
9 - توزيع الخبز وأنابيب الغاز.
10 - توعية المستهلك.
11 - إنشاء حضانة بعد صدور التراخيص.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى