الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1653 لسنة 2012
بتاريخ 6/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 6/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية اليسر للأعمال الخيرية بكفر الجنينة - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية ودينية.
3 - أنشطة صحية - أنشطة رياضية.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - حماية المستهلك.
6 - حماية البيئة - تنمية اقتصادية.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتيم.
2 - تيسير الزواج للفتيات وتكفين وتغسيل الموتى.
3 - ندوات ثقافية وعلمية ودينية ومحو أمية.
4 - تحفيظ القرآن الكريم - مسابقات دينية.
5 - قوافل طبية - مساعدات علاجية.
6 - إنشاء مستوصف خيرى بعد صدور الترخيص.
7 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص.
8 - المشاركة فى توصيل الخبز للمواطنين وأنابيب الغاز.
9 - نظافة القرية - تشجير - جمع قمامة - الحج والعمرة.
10 - مشروعات الشباب لمحاربة البطالة.
11 - عمل تدريب ومشاغل للفتيات للتدريب على الكمبيوتر والمهن الأخرى.
12 - عمل مساعدات لبناء وترميم المساجد.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المدينة والمركز.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى