الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1656 لسنة 2012
بتاريخ 11/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 11/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الفرقان الخيرية بكفر المنشى القبلى - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - أنشطة صحية.
5 - حج وعمرة.
6 - تنمية اقتصادية - زيادة دخل الأسرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء - كفالة اليتيم - تيسير الزواج للشباب.
2 - تيسير الزواج لليتميات - تغسيل وتكفين الموتى.
3 - إنشاء حضانة بعد صدور التراخيص.
4 - ندوات علمية - دورات حاسب آلى.
5 - مسابقات دينية وعلمية ومساعدة طلاب العلم.
6 - تحفيظ القرآن الكريم.
7 - قوافل طبية - مساعدات علاجية.
8 - إنشاء عيادة خيرية بعد صدور الترخيص بأجور رمزية.
9 - تيسير الحج والعمرة - مشروع جمع القمامة.
10 - مشروع لشباب الخريجين - قروض حسنة.
11 - المشاركة فى توصيل الخبز وأنابيب الغاز للمنازل.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى