الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال التنمية
بشبشير الحصة - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 13/ 3/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 1/ 2012 القانونى والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال التنمية بشبشير الحصة - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة والجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 13/ 3/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى