الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

شركة مصر القابضة للتأمين
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للتأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين
الصادرة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 7/ 12/ 2011

اعتماد محضر اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمشكلة بقرار وزير الاستثمار رقم 59 لسنة 2010 بشأن التحقق من القيمة الدفترية لمحفظة تأمينات الحياة المنقولة من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة.
الإحاطة بتخفيض رأس المال بمبلغ 250 مليون جنيه نتيجة نقل المركز المالى لمحفظة تأمينات الحياة المنقولة من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة.
الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 350 مليون جنيه ليصبح 2 مليار جنيه بدلاً من 1.650 مليار جنيه يتم تغطيتها كالآتى:
250 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى النظامى فى 30/ 6/ 2011
100 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى القانونى فى 30/ 6/ 2011
الموافقة على تعديل المادتين رقمى (3، 6) من النظام الأساسى للشركة، على النحو التالى:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة 3- غرض الشركة:
هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فى الفروع
التالية: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية:
1- تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويل الأجل.
3- عمليات تكوين الأموال.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات،
وتشمل الفروع التالية:
1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2- التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى
والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها
وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها
وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6- التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7- تأمينات البترول.
8- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى
بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين,
ومجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
المادة 3- غرض الشركة:
هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فى فرع
تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2- التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى
والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها
وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها
وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6- التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7- تأمينات البترول والطاقة.
8- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
9- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى
بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين,
ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
المادة (6):
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثة مليارات
وخمسمائة مليون جنيه مصرى، وحدد رأسمالها المصدر
بمبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه مصرى،
موزعًا على مائة وتسعين مليون سهم. قيمة كل سهم الاسمية
عشرة جنيهات، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للتأمين بتاريخ 17/ 1/ 2008
المادة (6):
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى، وحدد رأسمالها المصدر بمبلغ مليارى جنيه مصر، موزعًا على مائتى مليون سهم قيمة كل سهم الأسمية عشرة جنيهات.

رئيس شركة مصر القابضة للتأمين
ورئيس الجمعية العامة
محمود عبد الله