الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بمقر فندق سان استيفانو
(410 طريق الجيش - الإسكندرية)
يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة بإضافة فقرة جديدة تتعلق بنشاط التخزين لتصبح على النحو الآتى:

نص المادة الثالثة قبل التعديل نص المادة الثالثة بعد التعديل
مادة 3 - غرض الشركة:
القيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية وكذلك جميع العمليات الأخرى المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذلك القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلى لبضائع الصب الجاف بمينائى الإسكندرية والدخيلة وتمتلك الشركة الأصول التى تمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
مادة 3 - غرض الشركة:
القيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية وكذلك جميع العمليات الأخرى المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذلك القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلى لبضائع الصب الجاف بمينائى الإسكندرية والدخيلة، كذلك التخزين للبضائع المفرغة للشركة أو للغير وتمتلك الشركة الأصول التى تمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية لنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحرى والبرى
لواء بحرى أ. ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف