الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 185هـ
الأحد غرة جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة الطيران المدنى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 3/ 2012 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 60 (ستون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 5/ 3/ 2012 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة الطيران المدنى (فئوية تحت التأسيس) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1053) بتاريخ 4/ 4/ 2012
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بوزارة الطيران المدنى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 60 (ستون) سهمًا قيمتها 600 جنيه (ستمائة جنيه)، وقد تم إيداع مبلغ 14460 جنيهًا (أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك القاهرة فرع المطار بالحساب رقم (01505010075615) بتاريخ 28/ 3/ 2012
تحريرًا فى 4/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى