الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3931 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6144 لسنة 1998 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العينى المؤرخة 2/ 4/ 2012؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 4/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبعد حوض بركة أبو جاموس رقم (1) قسم أول بالقسم المساحى نفيشة - مركز ومحافظة الإسماعيلية الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 6144 لسنة 1998 من نطاق تطبيق نظام السجل العينى ليطبق عليه نظام الشهر الشخصى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 3/ 5/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله