الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 145 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛

قـرر:

مادة 1 - منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 عنب Sweet Scarlet الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها وزير الزراعة
2 عنب Scarlet Royal الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها وزير الزراعة

مادة 2 - تبدأ هذه الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 1/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
م. محمد رضا إسماعيل