الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة الأقصر
قرار رقم 516 لسنة 2012

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المادتين (74 و91) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى كتاب مديرية الشئون الاجتماعية - إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 1/ 2012؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 1/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل جمعية الإحسان للرعاية الاجتماعية بأرمنت الحيط المشهرة برقم (1059) فى 2/ 5/ 2007
يعين السيد/ صلاح خطاب - المراجع المالى بإدارة أرمنت الاجتماعية للقيام بأعمال التصفية مقابل مبلغ 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا) تصرف من أعمال التصفية بالجمعية وفى حالة تعذر الصرف من الجمعية يصرف له من الصندوق الفرعى لإعانات الجمعيات.

(المادة الثانية)

على مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لنشر هذا القرار على جميع الجهات المختصة.

(المادة الثالثة)

على السيد السكرتير العام - مدير التضامن الاجتماعى، وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 19/ 2/ 2012

محافظ الأقصر
دكتور/ عزت سعد السيد