الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8324 لسنة 2011
بتاريخ 13/ 11/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 13/ 11/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية جماهير مصر القديمة لتنمية المجتمع المحلى.
التابعة لإدارة: مصر القديمة للتضامن الاجتماعى.
وعنوانها: 10 شارع قيس - أبو السعود - مصر القديمة.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - رعاية الأمومة والطفولة - تنمية اقتصادية.
النشاط: محاضرات وندوات ثقافية وتقوية العلاقات الاجتماعية والثقافية - مكتبة للأطفال - ندوات دينية والاحتفال بالمناسبات الدينية - مساعدات مادية وعينية - المساهمة فى سداد المصروفات الدراسية لأبناء الحى الفقراء - محو الأمية - مساعدة الشباب فى توفير فرص عمل رسم على الزجاج - مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد - مشروعات الحرفيين.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف