الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8611 لسنة 2012
بتاريخ 15/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 15/3/2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان.
التابعة لإدارة: مصر القديمة الاجتماعية.
وعنوانها: 3 شارع إبراهيم الزيات - تقسيم أرض الجمعية - تقاطع صلاح سالم.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: حقوق الإنسان.
النشاط: التدريب على مساهية حقوق الإنسان - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية - إصدار نشرات إخبارية عن الحقوق القانونية والدستورية للمواطن - تقديم المساعدات القانونية للمواطنين - حلقات نقاشية - ندوات عن الحقوق القانونية - دورات تدريبية عن الحقوق القانونية - استطلاعات رأى - حملات توعية عن حرية الرأى والتعبير - مواقع على الإنترنت.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف