الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2615 لسنة 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة ينبوع الحياة التنموية بناحية منشية أباظة - مركز الزقازيق - الشرقية تحت رقم (2615) اعتبارًا من 27/ 3/ 2012
تحريرًا فى 27/ 3/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الأمناء: من (5) أعضاء.
السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.