الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1664 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 1/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية الخيرية للعدالة الاجتماعية - سجين الكوم - مركز قطور - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الفرد.
3 - أنشطة ثقافية - علمية - دينية.
4 - حماية البيئة.
5 - حماية المستهلك.
6 - حج وعمرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتيم ومحو الأمية.
2 - تقديم مشروعات لشباب الخريجين بالمساعدة مع أجهزة الدولة حسب قانون الجمعيات للقضاء على البطالة والفقر.
3 - إقامة دورات وندوات ثقافية وعلمية ودينية وتحفيظ قرآن.
4 - تجميل البيئة بالتشجير، وجمع القمامة ونظافة الأماكن العامة.
5 - حماية المستهلك بالمشاركة الحقيقية حسب قانون الجمعيات فى توزيع الخبز وأسطوانات الغاز.
6 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المركز.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى