الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1683 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 2/ 2012
لجمعية رابطة شباب العاقولة للإصلاح والتنمية - كفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 13/ 2/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية رابطة شباب العاقولة للإصلاح والتنمية.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
2 - نطاق العمل: مركز الرياض.
3 - مركز إدارتها: العاقولة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات .
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية تنمية المجتمع بالعاقولة.