الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 81 لسنة 2012
بتاريخ 2/ 4/ 2012

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 1/ 2012 لجمعية تنمية المجتمع بكفر بولين المشهرة برقم (22) بتاريخ 31/ 8/ 1966؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بكفر بولين، على النحو التالى:
المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة التالية:
مستوصف طبى وسيارة إسعاف تحت الطلب - وحدة كلى - تحفيظ القرآن الكريم - الحج والعمرة - عمل ندوات ثقافية وعلمية - حماية البيئة - كفالة اليتيم - نادٍ ثقافى اجتماعى - مكتبة ونادٍ للطفل - نادى مسنين.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)