الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة الوادى الجديد - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 258 لسنة 2012

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية المهندسين وأسرهم بالوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 25/ 3/ 2012 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية رعاية المهندسين وأسرهم بالوادى الجديد تحت رقم (258) لسنة 2012 اعتبارًا من 25/ 3/ 2012
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2012

المدير العام
أ/ محمد سيد خضرى

ملخص القيد

ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
مجلس الإدارة يتكون من: (11) عضوًا.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.