الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة الأقصر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 241 لسنة 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية أحباب حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الخيرية بالأقصر - الكرنك القديم - نجع أبو عصبة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أحباب حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الخيرية بالأقصر - الكرنك القديم - نجع أبو عصبة تحت رقم 241 لسنة 2012
اعتبارًا من 1/ 4/ 2012
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان رعاية الأسرة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 1/ 4/ 2012

المدير العام
منير يسرى خليل العمارى