الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة الأقصر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 242 لسنة 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الإخلاص والتقوى لتنمية المجتمع بنجع الغوارية بمركز إسنا - قرية النمسا - الأقصر؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الإخلاص والتقوى لتنمية المجتمع بنجع الغوارية بمركز إسنا - قرية النمسا - الأقصر تحت رقم 242 لسنة 2012
اعتبارًا من 1/ 4/ 2012
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات الاجتماعية والخدمات الدينية والثقافية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة من التلوث.
3 - التنمية الاقتصادية.
4 - رعاية الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة (المعوقين).
5 - الأنشطة الصحية والتعليمية ورعاية الأمومة والطفولة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 1/ 4/ 2012

المدير العام
منير يسرى خليل العمارى