الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م
محافظة أسوان - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1201 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2012
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 2/ 2012؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 2/ 2/ 2012 على قيد جمعية المودة لتنمية المجتمع بأسوان؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد جمعية المودة لتنمية المجتمع بأسوان بجهة كيما - عزبة الفرن - محافظة
أسوان تحت رقم 1201 لسنة 2012
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى وأخرى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد 15 (خمسة عشر) عضوًا.
3 - السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.