الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إدارى رقم 192 لسنة 2011

مدير المديرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى قرار وزارة الاستثمار رقم 160 لسنة 2010 بتعديل اسم شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة؛
وعلى محضر اجتماع نادى العاملين بشركة مصر لتأمينات الحياة؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية المؤرخة فى 18/ 12/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل اسم نادى شركة التأمين الأهلية إلى نادى العاملين بشركة مصر لتأمينات الحياة.
مادة ثانية - ينشر القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 12/ 2011

مدير المديرية
عمرو شوقى