الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 880 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد على إبراهيم داود - وآخرهم السيد/ محمد طه رشاد محمد السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 4/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم