الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 339 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وصندوق أراضى الاستصلاح - أراضٍ مستصلحة مقابل ترك الخدمة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 245 لسنة 2010 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 28/ 2/ 2011؛
وعلى توصية المجلس التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع الخامس بتاريخ 7/ 12/ 2011؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواردة رفق الكتاب المؤرخ 9/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء القرار الوزارى رقم 245 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 2 - تضع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من خلال المجلس التنفيذى الضوابط الخاصة بتوزيع الأراضى على العاملين مقابل ترك الخدمة طبقًا لتكاليف المشروع.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 3/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل