الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 583 لسنة 2012
بإضافة المجزر اليدوى للدواجن الخاص بالسيد/ محمود عمر عمار
الكائن بناحية مدينة الحرفيين - المنطقة الصناعية الأولى غرب الإسكندرية
المنشية الجديدة - محافظة الإسكندرية
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة
له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل
بالقرار الوزارى رقم 1114 لسنة 2006؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو
سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى الترخيص المؤقت رقم (1094) بتاريخ 12/ 12/ 2011 الصادر من الوحدة المحلية بمدينة
حى غرب - محافظة الإسكندرية؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (193) بتاريخ 19/ 3/ 2012؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (5553) بتاريخ 9/ 4/ 2012؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف المجزر اليدوى للدواجن الخاص بالسيد/ محمود عمر عمار الكائن بناحية مدينة
الحرفيين - المنطقة الصناعية الأولى غرب الإسكندرية - المنشية الجديدة - محافظة الإسكندرية
برقم كودى (c/0205020122) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 4/ 2012
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مهندس/ محمد رضا إسماعيل |