الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2597 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى الطلبات المقدمة من رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة لتشغيل سيارات (7) ركاب وتاكسى داخل المدن العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام؛

قـرر:

مادة أولى - ينشأ مشروع باسم مشروع تنظيم خدمات النقل الداخلى للركاب بالمدن العمرانية الجديدة كأحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وله موازنة خاصة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.
مادة ثانية - يتولى المشروع الإشراف والرقابة والمتابعة على تشغيل سيارات (7) ركاب وسيارات تاكسى فنيًا وإداريًا وماليًا فى إطار تبعيته لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
مادة ثالثة - يقوم على إدارة المشروع مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار منا برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام وعضوية عناصر فنية وحركية ومالية وقانونية وأية عناصر أخرى من ذوى الخبرة يتم ترشيحها عن طريق الهيئة وممثلين عن محافظة القاهرة وأجهزة المدن العمرانية الجديدة والإدارة العامة لمرور القاهرة - مديرية أمن القاهرة.
مادة رابعة - يكون للمشروع مدير تنفيذى يعين بقرار منا يتولى متابعة أعمال المشروع ورقابة الأداء وجودة الخدمة وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة، كما يقوم بأعمال مقرر مجلس الإدارة.
مادة خامسة - يؤول إلى المشروع فائض حسابات أجهزة النقل الداخلى بالمدن العمرانية الجديدة التى يرخص لها بتشغيل خدمة النقل الداخلى للركاب بها.
مادة سادسة - يتم الترخيص للسيارات العاملة بالمشروع بناءً على خطاب يصدر من رئيس مجلس إدارة المشروع إلى إدارة المرور المختصة ويحظر إصدار تراخيص بتسيير السيارات أو تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة سابعة - تكون مدة عمل السيارة بالمشروع 4 سنوات على الأكثر تلتزم بعدها الشركات بتوفير سيارات جديدة.
مادة ثامنة - يتولى المشروع عن طريق المفتشين والمراقبين التابعين له متابعة السيارات والتفتيش عليها من كافة النواحى وخاصة مظهر السيارة ونظافتها وحالتها الفنية والالتزام بخطوط السير ونطاق العمل وتعريفة الركوب ومواقيت الخدمة وعدد الأدوار وكافة الضوابط التى تنظم التشغيل.
مادة تاسعة - يراعى إعداد مشروع موازنة سنوية وحساب ختامى للمشروع يعرض على لجنة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ومجلسيها التنفيذى والشعبى المحلى، على أن يؤول فائض المشروع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية للصرف منه وفقًا لما تنظمه لائحة العمل بالمشروع.
مادة عاشرة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2012

محافظ القاهرة
الدكتور/ عبد القوى أحمد مختار خليفة