الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 362 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 4/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (67) فى 10/ 4/ 2012 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقترح من/ جلال هاشم عبد الجواد ناصر، والكائن بحوض الشابورة (32) - حى أول طنطا وذلك على النحو الموضح بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من المواطن/ جلال هاشم عبد الجواد ناصر، والكائن بحوض الشابورة (32) المتفرع من شارع رياض غرابة - حى أول طنطا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
مستشار/ محمد عبد القادر عبد الله