الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات والمحلات السياحية)
قرار إدارى رقم 403 لسنة 2012
صادر بتاريخ 23/ 4/ 2012

رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 2/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الأستاذ الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
المقر الكائن فى منطقة السيركانوا بالهضبة - أمام المسرح الرومانى - شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، تحت اسم شركة بلازا ترافيل للسياحة.
المقر الكائن فى محل بمنطقة السيركانوا بالهضبة - أمام المسرح الرومانى - شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، تحت اسم شركة هابى تورز،
لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص، وذلك لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد